1ـ ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، أو انقطع عن العمل.
2ـ ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
3ـ يكون المؤمن عليه مشتركاً فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل .
4ـ أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص .